مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بزيارتك نرجو أن تسجل معنا لكى تستطيع الإستفادة والمشاركة أكثر فى المنتدى
مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية
مرحبا بزيارتك نرجو أن تسجل معنا لكى تستطيع الإستفادة والمشاركة أكثر فى المنتدى
مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية

منتدى قانونى يحتوى على كل رد لأى تساؤل فى كافة مجالات القانون
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دعوى نفقة متعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد جمال الشافعى
Admin
أحمد جمال الشافعى


عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 16/01/2015
العمر : 38
الموقع : مدينة كفر شكر محافظة القليوبية

دعوى نفقة متعة Empty
مُساهمةموضوع: دعوى نفقة متعة   دعوى نفقة متعة Emptyالسبت يناير 17, 2015 5:01 am

انه في يوم             الموافق     /    /2013م
بناء علي طلب السيدة/                         المقيمة بناحية كفر شكر مركزها_ قليوبية ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ أحمد جمال الشافعى المحامي بكفر شكر _ قليوبية .
أنا             محضر محكمة مركز    الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-
1- السيد/                             المقيم بناحية جمجرة القديمة مركز بنها قليوبية  مخاطبا مع/
المـوضــــــوع
الطالبة كانت قد تزوجت بالمدعى عليه بموجب عقد زواج شرعى صحيح مؤرخ فى 10/4/2010م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة/                   الا أنه لسبب لا دخل لها به فوجئت الطالبة بقيام المعلن اليه بتطليقها دون رغبتها ودون علمها بتاريخ 17/3/2013م  .
ولما كانت نفقة المتعة مقدرة للزوجة المدخول بها ومن ثم طلاقها بدون موافقتها وذلك بنص المادة 18 مكرر من الرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م وحيث أن المعلن اليه ميسور الحال حيث يعمل تبعا للادارة التعليمية ببنها ومنتدب بأجر اضافى كوكيل مدرسة بالعريش بالاضافة الى املاكه وأطيانه الزراعية التى تدر عليه دخلا كبيرا بقريته التى يسكن بها .
ولما كان سبب الطلاق راجعا للمعلن اليه وقد تأثرت به الطالبة من فقدان الاستقرار وقيام المعلن اليه بهدم الحياة الزوجية التى كانت تربطهما ببعض دون حق ودون علمها.
وحيث أن المشرع قد أقر بجعل نفقة المتعة كتعويض لها عن ذلك الفراق وكذلك أحكام محكمة النقض التى أقرت }}}المطلقة بعد الدخول تستحق المتعة ولو كان الطلاق رجعيا فلا عبرة ببقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعى لأن ذلك انما تتعلق به حقوق وأحكام خاصة وليس منها متعة الزوجة وانما العبرة فى استحقاق المتعة هى بالطلاق ذاته ايا كان نوعه باعتباره الواقعة القانونية لالتزام الزوج بها وعلى ذلك فان المطلقة تستحق المتعة حتى ولو راجعها زوجها خلال  العدة من الطلاق الرجعى{{{                                 ( طعن رقم 58 لسنة 55ق جلسة 29/1/1986م)                                                              
وكذلك قول الله تعالى فى هذا الشأن  }}}لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {{{
                                                                            (سورة البقرة الأية 236)
وحيث أن الطالبة قد قامت بمطالبة المعلن اليه أكثر من مرة بكافة الطرق الودية بأداء نفقة متعة لها الا أنه رفض مما حدا بالطالبة باللجوء الى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بكفر شكر بالطلب رقم611لسنة2013م بتاريخ 26/6/2013م الا أن المعلن اليه لم يحضر مطلقا لذلك قامت الطالبة باللجوء لعدالتكم أملا فى انصافها والزام المعلن اليه بأداء نفقة متعة لها.
بنـــــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة كفر شكر لشئون الأسرة الكائن مقرها بمدينة كفر شكر شارع كورنيش النيل وذلك بالجلسة التي ستنعقد علنا يوم الاثنين الموافق     /     /2013م وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم عليه بالأتى:
أولا :- فرض نفقة متعة للطالبة مع أمره بأدائها مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elshaf3y.rigala.net
 
دعوى نفقة متعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نفقة الزوجــة
» انذار عرض مبلغ مالى من متجمد نفقة
» دعوى أجر مسكن وحضانة
» دعوى صحة توقيع
» دعوى صحة توقيع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الشافعى للمحاماة والإستشارات القانونية :: شرعى :: صيغ دعاوى شرعى-
انتقل الى: